العلامة المجلسي

241

بحار الأنوار

واجب عليه ( 1 ) . 137 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن عبد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن قلت لله على ، فكفارة يمين ( 2 ) . 138 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن حمزة بن حمران ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ الذي فيه الكفارة عن الايمان ؟ قال : ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ ( 3 ) . 139 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن ابن أبي يعفور أنه قال : اليمين التي تكفر أن يقول الرجل : لا والله ونحو ذلك ( 4 ) . 140 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألته عمن قال والله ثم لم يف قال أبو عبد الله عليه السلام : إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة ، أو تحرير رقبة ، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا ( 5 ) . 141 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن كفارة اليمين قوله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد ؟ قلت : فالرجل يسأل في كفه وهو يجد قال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو لا يجد ( 6 ) . 142 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوله " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " قال : ثوب ( 7 ) . 143 - الحسين بن سعيد أو النوادر : الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين قال : عشرة أمداد نقي طيب لكل مسكين مد ( 8 ) . 144 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن كفارة

--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 4 ) نفس المصدر ص 60 . ( 5 ) نفس المصدر ص 60 . ( 6 ) نفس المصدر ص 60 . ( 7 ) نفس المصدر ص 60 . ( 8 ) نفس المصدر ص 60 .